السيد محمد تقي المدرسي
63
الوجيز في مناسك الحج
2 - وادي العقيق . 3 - الجحفة . 4 - يَلملَم . 5 - قرن المنازل . وتحصل المحاذاة بأن يستقبل القبلة ثمّ يرى هل يقع أحد المواقيت الخمسة إلى أحد جانبيه ، ويشترط في المحاذاة ألّا يكون الميقاتبعيداً عنه جدّاً بحيث لا تصدق المحاذاة عرفاً ، والمحاذاة تعتبر ميقات من لم يتّفق له المرور بأحد المواقيت الخمسة . أحكام المواقيت : 1 - لا ينبغي للحاجّ تقديم إحرامه على الميقات ، ولو فعل فليجدِّد النيّة والتلبية عند المرور بأحد المواقيت أو بما يحاذيه . لكن تستثنى من هذا الحكم حالتان : الأولى : لو نذر الحاج أن يعقد إحرامه في موضع مخصوص قبل الميقات مثل مسجد النبي في المدينة المنورة فيجب عليه الوفاء بالنذرويصحّ إحرامه ، ولا يجب عليه الذهاب إلى الميقات ، كما لا يجب عليه تجديد الإحرام ثانية في الميقات لو مرّ به . الثانية : عند ضيق الوقت لمن أراد العمرة المفردة في شهر رجب وهو يخشى أن لا يدرك الميقات قبل نهاية الشهر ، فيجوز لهالإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب حتى ولو وقعت سائر أعمال العمرة في غيره . 2 - يجب على من أراد الحجّ أو العمرة الإحرام في أوّل ميقات يمرّ